السيد علي الطباطبائي

255

رياض المسائل

له " ( 1 ) وفي آخر " توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه ، فإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك " ( 2 ) خلافا لمن شذ ، كالمفيد حيث جعلها تكلفا والزائد عليها بدعة ( 3 ) ، والإسكافي فجعل الثالثة غير محتاج إليها ( 4 ) ، ومال إليه المصنف في المعتبر ، قال : لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي ( 5 ) . وهو ضعيف ، لعدم انحصار دليل المنع في وجوب المسح بالبلة ، ومع ذلك فهو غير تام في نفسه من حيث إن المستفاد من الأدلة المسح بالبلة ، والمتبادر منه عدم ممازجتها بشئ آخر غيرها . ( ولا تكرار في المسح ) عندنا لا وجوبا ولا استحبابا ، للاجماع والنصوص والأصل والوضوءات البيانية . خلافا للشافعي فاستحب تثليثه ( 6 ) ، وابن سيرين فأوجب التثنية ( 7 ) . ولكن لا ضرر في مجرد فعله مطلقا ، وفاقا للشهيد من غير قصد المشروعية مطلقا ( 8 ) ، ومعه حرام وبدعة البتة ، كما عن التذكرة ( 9 ) . وعليه ينزل إطلاق التحريم عليه في كلام الشيخين ( 10 ) وابن حمزة ( 11 ) وابن إدريس ( 12 ) ويكون حينئذ آثما ووضوؤه صحيحا ، وفاقا للتذكرة ( 13 ) لخروجه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 312 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 312 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه . . . ص 49 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في كيفية الوضوء ج 1 ص 22 س 34 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 160 . ( 6 ) الأم : كتاب الطهارة باب عدد الوضوء و . . . ج 1 ص 32 ج 1 ص 21 س 15 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 14 . ( 8 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15 . ( 10 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 4 في صفة الوضوء والفرض منه . . . ص 49 الخلاف : كتاب الطهارة م 38 في الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة ج 1 ص 87 . ( 11 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في تروك الوضوء ص 51 . ( 12 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100 . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مندوبات الوضوء ج 1 ص 21 س 15 .